الباب الثالث — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
المادة 50
تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة عشر (14) عضوا يعينون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي:
- ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط،
- عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة،
- سبعة (7) أعضاء ينتخبون بالأغلبية ال مطلقة من بين الصحفيين ال محترفين الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة على الأقل من الخبرة في المهنة. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م المادّ ة 51 : مدة عضوية أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادّ ة 52 : في حالة إخلال عضو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالتزاماته المحددة في هذا القانون العضوي، يصرح رئيس سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة بعد مداولة طبقا للمادة 54 أدناه، بالاستقالة التلقائية للعضو المعني.
ويصرح رئيس سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة أيضا بالاستقالة التلقائية لكل عضو يصدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة مشينة أو مخلة بالشرف.