قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الثالث — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
المادة 49
تقيّد الاعتمادات الضرورية لقيام سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة بمهامها في الميزانية العامة للدولة.
الآمر بالصرف هو رئيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
تمسك محاسبة سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، من قبل عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
تمارس مراقبة نفقات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لإجراءات المحاسبة العمومية.