قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الثالث — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
المادة 43
ترفع سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة سنويا تقريرا إلى رئيس الجمهورية والبرلمان تبين فيه نشاطها.
وينشر هذا التقرير.