قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد بأنشطة الإعلام، في مفهوم ه ذا القانون العض وي، كل نش ر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف، عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية، وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منه. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م