قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الثاني — نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة › الفصل الثاني — التوزيع والبيع في الطريق العام
المادة 34
مع مراعاة أحكام المادة 37 من هذا القانون العضوي، يمارس نشاط توزيع النشريات الدورية بما فيها الأجنبية بحرية، ووفقا للتشريع والتنظيم ال معمول بهما، لا سيما ما تعلق بحماية الطفولة والآداب العامة.