الباب الثاني — نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 31
تمنع إعارة الاسم لكل شخص سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو الحصص، أو امتلاك أو تأجير بالوكالة لمحل تجاري أو سند.
دون المساس بالمتابعات القضائية ذات الصلة، يترتب على خرق هذا الحكم إلغاء العملية.
المادّ ة 32 : زيادة على الأحكام المتعلقة بالإيداع القانوني ال منصوص عليها في التشريع ال معمول به، يجب أن تودع نسختان (2) من كل نشرية دورية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
الفصل الثاني التوزيع والبيع في الطريق العام المادّ ة 33 : توزع النشريات الدورية مجانا أو بالبيع بالعدد أو بالاشتراك، توزيعا عموميا أو بالمساكن.
المادّ ة 34 : مع مراعاة أحكام المادة 37 من هذا القانون العضوي، يمارس نشاط توزيع النشريات الدورية بما فيها الأجنبية بحرية، ووفقا للتشريع والتنظيم ال معمول بهما، لا سيما ما تعلق بحماية الطفولة والآداب العامة.