قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الثاني — نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 30
يج ب أن تنشر الن شريات الدورية سنويا عبر صفحاتها حصيلة الحسابات مصدقا عليها عن السنة الفارطة.
وفي حالة عدم القيام بذلك، توجه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إعذارا إلى النشرية الدورية لنشر حصيلة حساباتها في أجل ثلاثين (30) يوما.
وفي حالة عدم نشر الحصيلة في الأجل المذكور أعلاه، يمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تقرر وقف صدور النشرية إلى غاية تسوية وضعيتها.