الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يم ارس نش اط الإعلام بحري ة في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام :
- الدستور وقوانين الجمهورية،
- الدين الإسلامي وباقي الأديان،
- الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع،
- السيادة الوطنية والوحدة الوطنية،
- متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني،
- متطلبات النظام العام،
- المصالح الاقتصادية للبلاد،
- مهام والتزامات الخدمة العمومية،
- حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي،
- سرية التحقيق القضائي،
- الطابع التعددي للآراء والأفكار،
- كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية.