قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الثاني — نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 28
لا يمكن أية نشرية دورية للإعلام العام أن تخصص أكثر من ثلث 1( / )3 مساحتها الإجمالية للإشهار والاستطلاعات الإشهارية.