قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الثاني — نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 26
يجب أن يبين في كل عدد من النشرية الدورية ما يأتي:
- اسم ولقب المدير مسؤول النشر،
- عنوان التحرير والإدارة،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- دورية صدور النشرية وسعرها،
- عدد نسخ السحب السابق.