قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الثاني — نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 19
كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر ال مكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه، يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة خلال الأيام العشرة (10) الموالية لإدراج هذا التغيير.
تسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثيقة التصحيح خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التبليغ.