الباب الثاني — نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 18
يسحب الاعتماد في حالة عدم صدور النشرية الدورية في مدة سنة، ابتداء من تاريخ تسليمه.
ويترتب عن توقف كل نشرية دورية عن الصدور طيلة تسعين (90) يوما، تجديد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه.
المادّ ة 19 : كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر ال مكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه، يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة خلال الأيام العشرة (10) الموالية لإدراج هذا التغيير.
تسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثيقة التصحيح خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التبليغ.