قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الثاني عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 132
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون 90 07 رقمالمؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام.