قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب العاشر — دعم الصحافة وترقيتها
المادة 130
يمارس نشاط الاستشارة في الاتصال ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة في الاتصال عن طريق التنظيم.