قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب العاشر — دعم الصحافة وترقيتها
المادة 129
يجب على المؤسسات الإعلامية أن تخصص سنويا نسبة 2 % من أرباحها السنوية لتكوين الصحفيين وترقية الأداء الإعلامي. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م الباب الحادي عاشر نشاط وكالات الاستشارة في الاتصال