قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب العاشر — دعم الصحافة وترقيتها
المادة 128
تساهم الدولة في رفع المستوى المهني للصحفيين عن طريق التكوين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.