قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب التاسع — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي
المادة 125
مع مراعاة أحكام المواد من 100 إلى 112 من هذا القان ون العضوي يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000(دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000(دج) كل من يرفض نشر أو بث الرد عبر وسيلة الإعلام المعنية.