الباب التاسع — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي
المادة 125
مع مراعاة أحكام المواد من 100 إلى 112 من هذا القان ون العضوي يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) كل من يرفض نشر أو بث الرد عبر وسيلة الإعلام المعنية.
المادّ ة 126 : ي عاقب بغرامة من ثلاثين ألف 30.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك.