قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب التاسع — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي
المادة 124
تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة ال مكتوبة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية، بعد ستة (6) أشهر كاملة ابتداء من تاريخ ارتكابها.