قانون رقم 12-05 · ج.ر عدد 2 لسنة 2012 ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام

الباب التاسع — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي

المادة 124

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.