قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب التاسع — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي
المادة 123
يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين أل ف دي نار 25.000(دج) إل ى مائة ألف دينار 100.000(دج) كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.