الباب التاسع — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي
المادة 122
يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين أل ف دي نار 25.000(دج) إل ى مائة ألف دينار 100.000(دج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام 15 يناير سنة 2012 م المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح ال مذكورة في المواد 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 مكرر و 333 و 334 و 335 و 336 و 337 و 338 و 339 و 341 و 342 من قانون العقوبات.