قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب التاسع — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي
المادة 121
يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تقارير عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص والإجهاض.