قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الثاني — نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة › الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 11
إصدار كل نشرية دورية يتم بحرية.
يخضع إصدار كل نشرية دورية لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة ال معلومات، بإيداع تصريح مسبق موقع من طرف ال مدير مسؤول النشرية، لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ال منصوص عليها في هذا القانون العضوي، ويسلم له فورا وصل بذلك.