قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب التاسع — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي
المادة 118
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000(دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) كل من يقوم عن قصد بإعارة اسمه إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بغرض إنشاء نشرية، ولا سيما عن طريق اكتتاب سهم أو حصة في مؤسسة للنشر.
ويعاقب بنفس العقوبة المستفيد من عملية "إعارة الاسم".
يمكن أن تأمر المحكمة بوقف صدور النشرية.