الباب التاسع — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي
المادة 117
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000(دج) إل ى أربعمائة ألف دينار 400.000(دج) كل مدير أي من العناوين أو أجهزة الإعلام ال منصوص عليها في ال مادة 4 أعلاه، تقاضى باسمه الشخصي أو لحساب وسيلة إعلام، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا، أو قبل مزايا من طرف مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبية، ماعدا عائدات الاشتراك والإشهار وفقا للأسعار والتنظيمات المعمول بها.
يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة.