قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب التاسع — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي
المادة 116
يعاقب كل من خالف أحكام المادة 29 من هذا القانون العضوي بغرامة من مائة ألف دينار 100.000(دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000(دج)، والوقف المؤقت أو النهائي للنشرية أو جهاز الإعلام .
يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة.