الباب التاسع — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي
المادة 116
يعاقب كل من خالف أحكام المادة 29 من هذا القانون العضوي بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج)، والوقف المؤقت أو النهائي للنشرية أو جهاز الإعلام .
يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة.
المادّ ة 117 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إل ى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) كل مدير أي من العناوين أو أجهزة الإعلام ال منصوص عليها في ال مادة 4 أعلاه، تقاضى باسمه الشخصي أو لحساب وسيلة إعلام، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا، أو قبل مزايا من طرف مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبية، ماعدا عائدات الاشتراك والإشهار وفقا للأسعار والتنظيمات المعمول بها.
يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة.