قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب السابع — حق الرد وحق التصحيح
المادة 110
يمارس حق الرد أيضا إذا أرفق نشره أو ب ثه بتع اليق ج ديدة. وفي هذه الحالة، يجب أن لا يرفق الرد بأي تعليق.