قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب السابع — حق الرد وحق التصحيح
المادة 106
يقلص الأجل المخصص للنشر خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشرية اليومية إلى أربع وعشرين (24) ساعة.
في حالة رفض نشر الرد، يقلص أجل الاستدعاء إلى أربع وعشرين (24) ساعة، ويمكن أن يسلم الاستدعاء بأمر على عريضة.
ويخوّل رفض نشر الرد الحق في رفع عريضة أمام قضاء الاستعجال، طبقا للتشريع المعمول به.