الباب السابع — حق الرد وحق التصحيح
المادة 104
يجب على المدير مسؤول النشرية إدراج الرد أو التصحيح المرسل إليه في العدد المقبل للدورية مجانا وحسب الأشكال نفسها.
يجب أن ينشر الرد الوارد على الموضوع المعترض عليه في النشرية اليومية، في أجل يومين
(2) وفي المكان نفسه وبالحروف نفسها، دون إضافة أو 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م حذف أو تصرف. وفيما يخص النشريات الدورية الأخرى، يجب أن ينشر الرد في العدد ال موالي لتاريخ استلام الطلب.