قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب السابع — حق الرد وحق التصحيح
المادة 103
يجب أن يتضمن طلب حق الرد أو التصحيح الاتهامات التي يرغب الطالب ف ي الرد عليها، وفحوى الرد أو التصحيح الذي يقترحه.
يرسل الطلب برسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام، أو عن طريق ال محضر القضائي، تحت طائلة سقوط الحق، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إذا تعلق الأمر بصحيفة يومية أو خدمة اتصال سمعي بصري أو جهاز إعلام إلكتروني، وستون (60) يوما فيما يخص النشريات الدورية الأخرى.