قانون رقم 12-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2012
ملغى
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب السابع — حق الرد وحق التصحيح
المادة 102
يمارس حق الرد وحق التصحيح :
- الشخص أو الهيئة المعنية،
- الممثل القانوني للشخص أو الهيئة المعنية،
- السلطة السلّمية أو الوصاية التي ينتمي إليها الشخص أو الهيئة المعنية.