قانون رقم 12-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قانون عضوي رقم 12-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
المادة 5
ترفض كل قائمة ترشيحات مخالفة لأحكام المادة 2 من هذا القانون العضوي.
غير أنه، يمنح أجل لتطابق قوائم الترشيحات مع أحكام المادة المذكورة في الفقرة أعلاه، على ألاّ يتجاوز هذا الأجل الشهر الذي يسبق تاريخ الاقتراع.