قانون رقم 12-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قانون عضوي رقم 12-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
المادة 4
يجب أن يبيّن التصريح بالترشح المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جنس المترشح.