المادة 2
يجب ألاّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة أدناه، بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها : * انتخابات المجلس الشعبي الوطني :
- 20 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة (4) مقاعد،
- 30 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة (5) مقاعد،
- 35 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر (14) مقعدا،
- 40 % عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين (32) مقعدا،
- 50 % بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج. * انتخابات المجالس الشعبية الولائية :
- 30 % عندما يكون عدد المقاعد 35 و 39 و 43 و 47 مقعدا،
- 35 % عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا. * انتخابات المجالس الشعبية البلدية :
- 30 % في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف )20.000( نسمة.