قانون رقم 12-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
الفصل الثاني — تحديد حالات التنافي
المادة 9
في حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، أو في حالة انقضاء الأجل المحدد في المادة 7 أعلاه، مع استمرار حالة التنافي، يعتبر العضو المعني مستقيلا تلقائيا.
يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين
(30) يوما من انقضاء الأجل المحدد، حسب الحالة، في