قانون رقم 12-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
الفصل الثاني — تحديد حالات التنافي
المادة 7
في حالة ثبوت التنافي، يبلغ المكتب العضو المعني بذلك، ويمنحه مهلة ثلاثين (30) يوما، للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة.