قانون رقم 12-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
الفصل الثاني — تحديد حالات التنافي
المادة 6
(الفقرة 1) أو المادة 7 من هذا القانون العضوي.
يبلغ قرار المكتب إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري. 14 يناير سنة 2012 م