الفصل الثالث — إجراءات وآثار التنافي
المادة 6
يتعين على عضو البرلمان الذي أثبتت عضويته، أن يودع تصريحا لدى مكتب الغرفة المعنية خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتنصيب أجهزتها، يذكر فيه، العهدة أو الوظائف أو المهام أو الأنشطة التي يمارسها ولو بدون مقابل.
كما يتعين على عضو البرلمان، الذي يقبل أثناء عهدته البرلمانية، وظيفة أو عه دة انتخابية أخرى أو مهمة أو نشاطا، التصريح بذلك لدى مكتب الغرفة المعنية خلال نفس الأجل.
يحيل المكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إخطارها.