قانون رقم 12-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
الفصل الثاني — تحديد حالات التنافي
المادة 5
لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة :
- نشاطات مؤقتة، لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة، بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية،
- مهمة مؤقتة لصالح الدولة، لا تتجاوز سنة.