قانون رقم 12-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
الفصل الثاني — تحديد حالات التنافي
المادة 4
لا يمكن عضو البرلمان خلال ممارسة عهدته، استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي، مشفوعا بصفته، في إشهار يخدم مصالح مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية.