الفصل الثاني — تحديد حالات التنافي
المادة 3
تتنافى العهدة البرلمانية مع :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- العضوية في المجلس الدستوري،
- عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب،
- وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية،
- وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي،
- ممارسة نشاط تجاري،
- مهنة حرة شخصيا أو باسمه،
- مهنة القضاء،
- وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية،
- رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية والاتحادات المهنية.