قانون رقم 12-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.