قانون رقم 12-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
قانون عضوي رقم 12-02 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية
الفصل الثاني — تحديد حالات التنافي
المادة 13
تطبق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو ناقصة لإخفاء حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، عقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
الفصل الرابع أحكام انتقالية ونهائية المادّ ة 14 : يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء من الانتخابات التشريعية المقبلة.