الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 96
يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا.
يجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل المحكمة في الطعن بحكم خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يبلغ الحكم المتخذ، تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.