الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 91
يتم التصريح بالترشيح، حسب الشروط المحددة في المادة 84 من هذا القانون العضوي، عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب.
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملؤها ويوقعها كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي.
تلحق الوثائق بالتصريح طبقا للشروط المذكورة في المادتين 90 و 191 من هذا القانون العضوي.
يسلم للمصرح بالترشح وصل يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 84 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
المادّ ة 92 : تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار.
عندما تقدم القائمة الخاصة بالمترشحين الأحرار، يجب أن يدعمها على الأقل أربعمائة (400) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
توقع الاستمارات خطيا مع وضع البصمة ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. ويجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرق ام بطاقاتهم التعريفي ة الوطنية أو أي وثيق ة رسمية أخ رى تثبت هويتهم وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع ويبصم في أكثر من قائمة. وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 151 من هذا القانون العضوي.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.