الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 80
في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه، رئيسا له للعهدة الانتخابية.
يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد.
في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القوائم الحائزة خمسة وثلاثين في المائة (35)% على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
في حالة عدم حصول أي قائمة خمسة وثلاثين بالمائة (35)% على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح.
يكون الانتخاب سريا. ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجري دور ثان خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا.