الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 78
يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي :
- أن يس توفي الشروط المن صوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
- ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره،
- ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به.