الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة › الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 73
يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل خمسين (50) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
المادّ ة 74 : لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني. 14 يناير سنة 2012 م وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة يبقى صالحا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.