الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الأول — الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 5
لا يسجل في القائمة الانتخابية كل من :
- سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن،
- حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره،
- حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 9 و 9 مكرر 1 و 14 من قانون العقوبات،
- أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره،
- المحجوز والمحجور عليه، تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية وتبلغها، بكل الوسائل القانونية فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية وقوائم الأشخاص المذكورين في المطات 2 و 3 و 4 أعلاه،